الشيخ علي المروجي القزويني

287

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

ثم الفرق بين هذا الايراد ( 1 ) وسابقه ( 2 ) ان هذا الايراد « 3 » مبنى على أن الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر من الأمور الواقعية المستلزم ( 4 ) لعدم وجوبه الا بعد احراز كون الانذار متعلقا بالحكم الواقعي واما الايراد الأول فهو مبنى على سكوت الآية ( 5 ) عن التعرض لكون الحذر واجبا على الاطلاق أو بشرط حصول العلم ( 6 ) .